تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كمال الحيدري

82

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

طرق إثبات صدور الصيغة لإثبات صدور هذه الصيغة بلحاظ هذه الطوائف من الروايات عدّة طرق ، تختلف بعضها عن بعض في النتائج والآثار وصناعة الاستدلال ، وهي : الطريق الأوّل : تطبيق قواعد السند في هذا الطريق يلتزم بصدور الصيغة من ناحية تطبيق قواعد السند على هذه الروايات . وعلى أساس هذا الطريق لا توجد في مجموع هذه الروايات إلّا رواية واحدة واجدة لشرائط الحجّية من حيث السند ، وهي الرواية الأولى من الطائفة الأولى . أما الطائفة الثالثة فهي مراسيل ، فتكون ساقطة عن الحجيّة . وأمّا الطائفة الثانية فتنتهي عندنا إلى عقبة بن خالد ، وهو لم تثبت وثاقته ، مضافاً إلى وجود ضعف فيما قبله من الوسائط . وأما الروايات العامّية المتعرّضة لأقضية النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) فهي تنتهي إلى صحابيّ لم تثبت وثاقته وهو عبادة بن الصامت ، بل لا يمكن تصحيح هذه الرواية حتّى لو ثبت أنه كان ثقة وشيعيّاً ، كما يقول شيخ الشريعة الأصفهاني . أما تفصيل الكلام في روايات الطائفة الأولى فهو أن الرواية الأولى تامة ؛ لأنها واجدة لشرائط الحجية سنداً كما تقدّم ، وأمّا الثانية فقد وقع فيها إرسال ،